مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

276

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

انعقاده قبل الميقات « 1 » . وتدلّ عليه النصوص المستفيضة « 2 » ، منها : صحيحة ابن اذينة ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - : « ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له » « 3 » . ومنها : التلبية ، فقد ادّعي الإجماع « 4 » على عدم انعقاد الإحرام إلّابالتلبية « 5 » . وتدلّ « 6 » عليه الأخبار الدالّة على عدم حرمة المحرّمات على المحرم قبل التلبية « 7 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : إحرام ) 2 - الانعقاد في العقود والإيقاعات : الفرق بين العقود والإيقاعات هو أنّ العقد لا يتمّ إلّابالقبول ، بخلاف الإيقاع فإنّه لا يحتاج إليه « 8 » . وقد اتّفق الفقهاء على عدم انعقاد العقد والإيقاع إلّاأن تتوفّر فيهما الشروط العامة - أي شروط الأهلية - كالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر « 9 » ، وأمّا توقّف انعقادهما على توفّر شروط أخرى - كعربية الصيغة والماضوية وتقدّم الإيجاب على القبول والتوالي بينهما وغيرها - فمختلف فيها « 10 » ، يعرف أمرها من مراجعة محلّها . وأمّا انعقادهما بالمعاطاة فقد صرّح بعضهم بانعقاد البيع وسائر العقود بها ، بل والإيقاعات أيضاً . نعم ، لا ينعقد بها مثل النكاح والطلاق

--> ( 1 ) الشرائع 1 : 242 . العروة الوثقى 4 : 643 ، م 1 . تحرير الوسيلة 1 : 376 ، م 1 . ( 2 ) مستند الشيعة 11 : 191 . جواهر الكلام 18 : 122 . جامع المدارك 2 : 365 . وانظر : الوسائل 11 : 319 ، ب 9 من المواقيت . ( 3 ) الوسائل 11 : 320 ، ب 9 من المواقيت ، ح 3 . ( 4 ) الخلاف 2 : 289 - 290 ، م 66 . كشف اللثام 5 : 264 . الحدائق 15 : 40 . الرياض 6 : 237 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 202 . القواعد 1 : 419 . العروة الوثقى 4 : 665 ، م 15 . تحرير الوسيلة 1 : 380 ، م 9 . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 216 . جامع المدارك 2 : 380 . ( 7 ) انظر : الوسائل 12 : 333 ، ب 14 من الإحرام . ( 8 ) القواعد والفوائد 2 : 271 . الرسائل العشرة ( الخميني ) : 209 . ( 9 ) مفتاح الكرامة 4 : 170 . جواهر الكلام 33 : 39 . العروةالوثقى 5 : 9 . ( 10 ) انظر : مجمع الفائدة 10 : 122 . كفاية الأحكام 1 : 634 ، 641 . الرياض 8 : 113 . جواهر الكلام 23 : 252 - 254 .